رسالة الطوفي : رعاية المصالح

رسالة الطوفي: رعاية المصالح

 

اعلم أن أدلة الشرع تسعة عشر بابا للإستقراء لا يجد بين العلماء غيرها:

1.      الكتاب

2.      السنة،

3.      إجماع الأمة،

4.      إجماع أهل المدينة،

5.      القياس،

1.      قول الصحابي،

2.      المصلحة المرسلة،

3.      الاستصحاب،

4.      البراءة الأصلية،

5.      العادات،

1.      الاستقراء،

2.      سد الذرائع،

3.      الإستدلال،

4.      الاستحسان،

5.      الأخذ بالأخف،

1.      العصمة،

2.      إجماع أهل الكوفة،

3.      إجماع العشرة عند الشيعة،

4.      إجماع الخلفاء الأربعة،

 

وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه ومعرفة حدودها ورسومها والكشف عن حقائقها وتفاصيل أحكامها مذكور في أصول الفقه.

 

ثم عن قول النبي (ص) "لا ضرر ولا ضرار" يقتضي:

رعاية المصالح إثباتا ونفيا، والمفاسد نفيا،

إذ الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة، لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما،

 

وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها:

-         فإن وفقاها فبها ونعمت ولا تنازع إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام "لا ضرر ولا ضرار"،

-         وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان،

 

وتقرير ذلك أن النص والإجماع إما أن لا يقتضيا ضررا ولا مفسدة بالكلية أو يقتضيا ذلك،

§        فإن لم يقتضيا شيئا من ذلك فهما موقوفان لرعاية المصلحة،

§        وإن اقتضيا ضررا فإما أن يكون مجموع مدلولهما ضررا ولابد أن يكون من قبيل ما استثني من قوله عليه السلام "لا ضرر ولا ضرار" جمعا بين الأدلة،