يدعي بعض الأخوة أن مشروع الدستور المصري الحالي أسوأ من دستور مبارك. وهذا ليس صحيحا ، بل هو دستور ديمقراطي يتضمن عيوبا ونواقص هامة. لن أتطرق الى النواقص، فلا مجال ذلك، ولكن أورد هنا أمثلة عن بعض العيوب، لأن العديد من قراء الصفحة طلبوا أمثلة. هذه امثلة فقط، وهذا ليس مقالا ولا بحثا دستوريا، بل نماذج مختارة عن بنود دستورية تعيق الديمقراطية، لمساعدة القراء على النقاش. هذه قضايا تستحق النقاش، ويجب تجنب العصبيات الحزبية في نقاش وطني ديمقراطي مصيري كهذا، ولا يجوز ان يغطي الخلاف الحزبي على النقاش
حول أفضل السبل لتسهيل مهمة بناء الديمقراطية، وحول المشترك في عملية بناء الوطن والمؤسسات
المادة 4
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. (تعليق: لا مكان لمادة كهذه في دستور ديمقراطي. فيكفي أن الشريعة اعتبرت مصدرا للتشريع. وهذا بحد ذاته موضوع نقاش. ولكن من يسن القوانين هو نواب الشعب، أما استشارة هيئة كبار علماء الأزهر فيعني إدخال المؤسسة الدينية في شوؤن التشريع والقضاء... لا مكان لهذا في دولة ديمقراطية.)
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(تعليق: هذه ليست وظيفة الدولة أطلاقا، فليست وظيفة الدولة الحرص على أخلاق المجتمع بسن القوانين...)
المادة 11
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية،
(تعليق: ليست هذه وظيفة الدولة. وهذا البند في الدستور هو مدخل لتشريعات تمس بحرية الناس . الدولة لا تربي الناس دينيا ولا أخلاقيا ، وقد كان هذا النوع من البنود مدخلا للدول الشمولية للتحكم بحرية البشر أو لجعل من يدعي الرعاية اعتبار نفسه قيما على أخلاق الناس وآدابهم)
المادة 32
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون. (تعليق: حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته... هذا غير قائم في النص فالمشكلة هي مصادرة الجنسية واعتبار ذلك من أنواع العقوبة).
المادة 63
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. (تعليق: لا يجوز فرض عمل لا بقانون ولا بغيره... فقد يفتح هذا المجال لعمل السخرة بسن قانون مثلا.)
المادة 104
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار. ( تعليق: لا يجوز ان يلغي رئيس الجمهورية قوانين سنها مجلس النواب. ليصبح التصويت عليها واجبا بالثلثين ضد إرادته. فهو رئيس منتخب ولكنه ليس سلطة تشريعية.).
المادة 127
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
(تعليق: عموما فكرة الاستفتاء تتكرر عدة مرات في هذا الدستور. وبرأينا فإن حق الرئيس بالدعوة للاستفتاء هي فكرة سيئة، وشعبوية من شأنها أن تعيق عمل مجلس النواب، بل وأن تقوض الديمقراطية بين انتخابات وأخرى. فكرة دعوة الرئيس الشعب لاستفتاء برمتها هي فكرة موروثة من الديكتاتوريات ولا تتبع بالديمقراطيات الا كاستثناء. وهي شكل حكم موروث في سويسرا، في الكانتونات. وتشكل هناك نقيضا للنظام الرئاسي والبرلماني وتكاد تكون نظام حكم هناك).
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة 132
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. ( تعليق: رئيس الجمهورية ليس حكما بين السلطات، بل المحكمة الدستورية، هذه وظيفتها).
المادة 150
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
(تعليق: هذه فكرة شعبوية خطيرة مناقضة للديمقراطية وللسلطة التشريعية المنتخبة، فحيث توجد انتخابات ديمقراطية دورية لا يجوز التلويح بالاستفتاء كلما نشأ صراع بين السلطات، أو كلما اعتقد الرئيس ان هنالك فكرة قد تحظى بشعبية ضد البرلمان. يجب الانتظار للانتخابات القادمة اما الاستفتاءات فتجري مرة في العمر، كما في الاستفتاء على الدستور وفي قضايا مصيرية وبشروط كثيرة وليس فيما يعتبره الرئيس قضايا عليا. قد يتحول هذا الحق الى اداة ضد المؤسسات).