في كتاب الحور العين للحميري:
عني: مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن حمير ثم من الأصابح، وهو الذي تنسب إليه المالكية بالمغرب، ويروى عن المالكية أنهم يستحلون اللواط بالمماليك، وأن الشافعية يجيزون القمار بالشطرنج، وأن الحنفية يجيزون شرب الخمر، وأن الروافض يجيزون المتعة.
قال المعري يذكر هذه المذاهب:
الشافعي من الأئمة واحد ... ولديهم الشطرنج غير حرام
وأبو حنيفة قال وهو مصدق ... فيما يفسره من الأحكام
شرب المنصف والمثلث جائزٌ ... فاشرب على أمن من الآثام
وأباح مالكٌ الفقاح تكرماً ... في ظهر جارية أو ظهر غلام
وأباح أحمد جلد عميرة ... وبذاك يستغنى عن الأرحام
وأرى الروافض قد أجازوا متعة ... بالقول لا بالعقد والإبرامفافسق ولط واشرب وقامر واحتجج ... في كل مسألة بقول إمام