في تتبع الرخص أتحفنا المعري بأبيات يندى لها جبين العارف و يهفو لها قلب الماجن

في كتاب الحور العين للحميري:

عني: مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن حمير ثم من الأصابح، وهو الذي تنسب إليه المالكية بالمغرب، ويروى عن المالكية أنهم يستحلون اللواط بالمماليك، وأن الشافعية يجيزون القمار بالشطرنج، وأن الحنفية يجيزون شرب الخمر، وأن الروافض يجيزون المتعة.

قال المعري يذكر هذه المذاهب:

الشافعي من الأئمة واحد ... ولديهم الشطرنج غير حرام
وأبو حنيفة قال وهو مصدق ... فيما يفسره من الأحكام
شرب المنصف والمثلث جائزٌ ... فاشرب على أمن من الآثام
وأباح مالكٌ الفقاح تكرماً ... في ظهر جارية أو ظهر غلام
وأباح أحمد جلد عميرة ... وبذاك يستغنى عن الأرحام
وأرى الروافض قد أجازوا متعة ... بالقول لا بالعقد والإبرام
فافسق ولط واشرب وقامر واحتجج ... في كل مسألة بقول إمام

2 responses

إن تتبع الرخص فيه من البلايا ما فيه، إذ لا تخلو مسألة فقهية إلا وتجد فيها رأيا شاذا قال به أحدهم على مدى خمسة عشر قرنا.<o:p></o:p>

فمبدأ التحذير من تتبع الرخص <u>مبدأ سليم لا غبار عليه</u>. قال سليمان التيمي : " إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله " قال أبو عمر ابن عبد البر : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً .<o:p></o:p>

لكن نسبة إباحة اللواط بالغلمان إلى مالك <u>كذب وافتراء</u>، ولا يوثق برواية أبي المعري الزنديق في ما يحكيه عن نفسه، فضلا عما يحكيه نقلا عن غيره.<o:p></o:p>

قال ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية) يرد على الشيعي الذي زعم أن أهل السنة أباحوا أكل الكلب واللواط بالعبيد وغير ذلك:<o:p></o:p>

وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد، فهو كذب لم يقله أحد من علماء السنة، وأظنه قصد التشنيع به على مالك، فإني رأيت من الجهال من يحكي هذا عن مالك. وأصل ذلك ما يحكى عنه من إباحة أدبار النساء، فإنه لما حكي عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك، وحكي عن مالك فيه روايتان، ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك.

وهذا من أعظم الغلط على من هو دون مالك، فكيف على مالك مع جلالة قدره وشرف مذهبه وكمال صيانته عن الفواحش، وأحكامه بسد الذرائع، وأنه من أبلغ المذاهب إقامة للحدود، ونهيا عن المنكرات. وقال ابن قدامة في المغني 9 \ 31 : واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حده حد اللواط فروي عنه أن حده الرجم بكرا كان أو ثيبا، وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك .

ولا يختلف مذهب مالك في <u>أن من استحل إتيان المماليك أنه يكفر</u> ، كما أن هذا قول جميع أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن استحلال هذا بمنزلة استحلال وطء أمته التي هي بنته من الرضاعة، أو أخته من الرضاعة، أو هي موطوءة ابنه أو أبيه، فكما أن مملوكته إذا كانت محرمة برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين، فمملوكه أولى بالتحريم، فإن هذا الجنس محرم ويحرم مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين، بخلاف وطء الإناث  

ولهذا كان مذهب مالك وعلماء المدينة أن اللوطي يقتل رجما، محصنا كان أو غير محصن، سواء تلوط بمملوكه أو غير مملوكه، فإنه يقتل عندهم الفاعل والمفعول به  

كما في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " اقتلوا الفاعل والمفعول به" . رواه أبو داود وغيره.<o:p></o:p>

انتهى كلام ابن تيمية<o:p></o:p>

والله أعلم<o:p></o:p>

<tr><td width="107">

<o:p></o:p>

</td><td width="375">

Mohamad Akra<o:p></o:p>

CEO<o:p></o:p>

<u>Banan Information Technologies</u><u><o:p></o:p></u>

Phone : +249 (1) 8533-4776<o:p></o:p>

Fax :   +249 (1) 8533-8655<o:p></o:p>

</td></tr>

From: Dirassat Beirut [mailto:post@dirassat.posterous.com]
Sent: Sunday, September 16, 2012 12:52 PM
To: mohamad.akra@ebanan.com
Subject: [dirassat] في تتبع الرخص أتحفنا المعري بأبيات يندى لها جبين العارف و يهفو لها قلب الماجن<o:p></o:p>

<tr><td></td></tr><tr><td width="20"></td><td>
<tr><td width="610">

<o:p></o:p>

</td></tr><tr><td><tr><td></td><td width="594">

 

</td></tr><tr><td width="16"></td><td width="578"><tr><td>

</td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>
لا خير في دين لا رخص فيه ... ولا خير في اتباع دين ولهوا في أوحال الرخص ...
و فدى الثرى الذي وطأته أقدام نبي كريم انجبت امته فحولا في العلم والأخلاق كأمثال ابي العلاء المعري ...
Regards,Walid.